لجنة بـ”الوطني الاتحادي” تناقش مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الأمراض السارية
أبوظبي في 12 فبراير 2026 ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم برئاسة سعادة الدكتورة سدرة راشد المنصوري، رئيسة اللجنة، مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الأمراض السارية.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من محمد حسن الظهوري مقرر اللجنة، وسالم راشد المفتول، ومحمد أحمد اليماحي، ونجلاء علي الشامسي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وأكدت اللجنة أهمية مواكبة مشروع القانون لأفضل الممارسات الصحية العالمية، لتمكين متخذي القرار من تطوير استراتيجيات التخطيط والسياسات الصحية على مستوى الدولة، في إطار استشراف مستقبل الرعاية الصحية والتمكين من تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وجاء في المذكرة الايضاحية الواردة من الحكومة بشأن مشروع القانون، أنه في إطار حرص الدولة على حماية المجتمع من مخاطر الأمراض السارية والأوبئة، وعلى وضع إطار تشريعي متكامل للوقاية من الأمراض السارية وكشفها والاستجابة لها والحد من آثارها، فقد أصدرت قانون مكافحة الأمراض السارية رقم (14) لسنة 2014، وبناءً على توجه حكومة الإمارات نحو تحديث تشريعاتها، ونظرا لمضي (11) سنة على صدور القانون المشار إليه، فقد قامت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بإعداد قانون جديد يتوافق مع المتغيرات الدولية والتشريعات العالمية ذات الصلة، والاستفادة من الممارسات الناجحة للدولة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا خلال المرحلة السابقة.
ويهدف مشروع القانون، إلى مكافحة الأمراض السارية وحماية الصحة العامة في الدولة، وتعزيز دور المنشآت الصحية ومزاولي المهن الطبية في القطاع الصحي في مكافحة الأمراض السارية، وتنظيم آليات الإبلاغ عن الأمراض السارية ومكافحتها.
ويتضمن مشروع القانون (48) مادة مقسمة على ثمانية فصول، تناولت الأحكام العامة والتعريفات وأهداف القانون، وسريان أحكامه على جميع الأمراض السارية، وتنظيم الإبلاغ عن الأمراض السارية، والإجراءات الخاصة بمكافحة الأمراض السارية في المنشآت والمؤسسات التعليمية، وكيفية التعامل مع كل من الموظف والعامل المصاب أو المشتبه بإصابته أو المخالط بمرض سار، وإجراءات التعامل مع الأغذية والمنتجات الملوثة، والتعامل مع الموجودات والمواد الملوثة غير القابلة للتطهير.
كما تناولت مواد مشروع القانون، الأحكام المتعلقة بالتحصين ضد الأمراض السارية، والأحكام حالة ظهور وباء أو جائحة أو احتمال ظهور أي منهما، ومنحت الوزير صلاحية إصدار قرار يحدد فيه منطقة الوباء أو الجائحة وإمكانية إلزام أي شخص بالتحصين وتحديد الجهة التي تتحمل تكلفة الإجراءات الوقائية والعلاجية، إضافة إلى الأحكام الخاصة بالتعامل مع المسافر المصاب أو المشتبه بإصابته بالأمراض السارية.
ونظمت مواد مشروع القانون الأحكام الخاصة بحقوق وواجبات المصابين بالأمراض السارية، وأحكام الإبلاغ عن الأمراض السارية، والأحكام المتعلقة بالتفتيش والعقوبات حيث بينت المواد الأفعال المخالفة لأحكام القانون والعقوبات المقررة عليها والتي تنوعت بين السجن والغرامة المالية، وأجازت للمحكمة أن تأمر بإخضاع المصاب للعلاج أو للاستشفاء الإلزامي بناءً على تقرير من الإدارة المختصة.
وتناول الفصل الأخير من مشروع القانون الأحكام الختامية، وحددت صلاحية الوزير بإصدار البرامج الوطنية الخاصة بالأمراض السارية الرئيسية وذلك بالتنسيق مع الجهة الصحية، كما ألزمت الوزارة بإنشاء سجل وطني لرصد وحصر الأمراض السارية وأية أنظمة أخرى ذات صلة، وللوزير صلاحية إجراء أي تعديل على أي من جداول الأمراض السارية المرفقة في مشروع القانون بالتنسيق مع الجهات الصحية والجهات البيطرية. وام




